كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قيل له: فإن بالمدينة من يؤذن بأذان أبي محذورة كثيرًا.
فقال: ما كان يؤذن بها إلا أهل مكة، وهذا محدث بالمدينة، فإن فعله إنسان لم أعنفه.
"مسائل ابن هانئ" (189)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يؤذن مثنى مثنى، وإذا أقام أفرد، إلا إذا قال: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) مرتين، (اللَّه أكبر اللَّه أكبر) مرتين.
"مسائل ابن هانئ" (190)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: لا أذهب إلى أذان أبي محذورة، وأذان بلال الأذان المعروف، وبه نأخذ، ونؤذن به.
"مسائل ابن هانئ" (191)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يؤذن منذ سنين، وكان يثني الإقامة، فترى له أن يفرد الإقامة؟
قال: هذا أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لبلال (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (194)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإِقامة مثنى مثنى أحب إليك، أم واحد؟
فقال: الإِقامة واحدة واحدة إلا قوله: (قد قامت الصلاة) يقولها مرتين.
"مسائل عبد اللَّه" (202)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: إلى أي أذان تذهب؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 103، والبخاري (605)، ومسلم (378) من حديث أنس.

الصفحة 545