كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

318 - هل يشترط الطهارة للأذان؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤذن على غيرِ وضوءٍ؟
قال: ما أعلم به بأسًا.
قال إسحاق: لا يؤذن إلا متوضئًا.
"مسائل الكوسج" (172)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارةٍ فمكروه. قال عطاء: حقٌّ وسُنَّةٌ مَسنونةٌ أنْ لا يؤذَنُ إلَّا مُتوضئًا (¬1)، وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها أنها أشد، وأما الجُنُبُ فليس له أن يؤذنَ أصلًا ولا يقيم.
"مسائل الكوسج" (182)

قال صالح: قلت: المؤذِّن يؤذِّنُ على غير وضوءٍ؟
قال: يجزئ، وأحب إِلى أنْ لا يؤذن إِلا طاهر، وأما الإِقامة: فلا يقيم إِلا وهو طاهر.
"مسائل صالح" (81)

وقال صالح: قلت: الجُنُب يُؤذنُ؟
قال: لا. وقال مرَّة أخرى: فيها كفارة يمين.
"مسائل صالح" (83)

وقال صالح: قلت: الجنب يؤذن؟
قال: يعجبني أن يتوقى.
"مسائل صالح" (1038)
¬__________
(¬1) علقه البخاري في "صحيحه" بصيغة الجزم قبل الرواية (634)، ورواه عبد الرزاق 1/ 465 - 466 (1799)، وابن أبي شيبة 1/ 192، والبيهقي 1/ 397.

الصفحة 553