كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

321 - حكم تعدد المؤذنين في المسجد الواحد
قال حرب: قلت لأحمد: فالأذان يوم الجمعة؟
قال: إذا أذن في المنارة عدة فلا بأس بذلك، قد كان يؤذن للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بلال وابن أم مكتوم (¬1)، وجاء أبو محذورة، وقد أذن رجل قبله فأذن أبو محذورة أيضًا (¬2).
"فتح الباري" لابن رجب 3/ 290.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 29، والبخاري (617)، ومسلم (1592) من حديث ابن عمر، ومن وجه آخر عن ابن عمر وعائشة، رواه مسلم أيضًا (385).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 196 (2242)، والبيهقي 1/ 399، وقال: إسناد صحيح.

الصفحة 557