كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال صالح: وسألته عن القصاب يكون في ثوبه الدم؟
قال: لا يعجبني أن يصلي فيه.
"مسائل صالح" (73)

قال صالح: وسألته عن الرجل يرى في ثوبه الدم وهو في الصلاة؟
قال: إذا كان كثيرًا انصرف واستقبل الصلاة، وإذا كان قليلًا مضى.
"مسائل صالح" (74)

قال صالح: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيرى في ثوبه دمًا؟
قال: إن كان يظن أنه فاحش فلينصرف. قلت: فيستأنف الصلاة؟
قال: نعم يستأنف.
قلت: فإن كان قليلًا؟
قال: إن شاء رمى بالثوب الذي عليه، وإن شاء مضى في صلاته.
"مسائل صالح" (79)

قال صالح: قلت: فإن كان بولا؟
قال: أما البول والغائط: فإنه يعيد من قليله وكثيره. قلت: فإن كان البول في النعل والخف فهو مثل الثوب؟
قال: أرجو أن يكون أسهل.
قال: وأما حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خلع النعل في الصلاة من شيء كان عليه (¬1)، فإنه لم يجئ ببيان ما كان في النعل، بول أو غيره.
"مسائل صالح" (80)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 20، وأبو داود (650)، والدارمي 2/ 867 (1418)، وابن خزيمة 2/ 107 (1017)، وابن حبان 5/ 560 (2185) من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (657).

الصفحة 575

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text