كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قلت: الصلاة في جلود السباع؟
قال: أكرهه.
قلت: فلبسه من غير أن يصلى فيه؟
قال: هو أسهل، وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى أن تفترش جلود السباع (¬1).
"مسائل صالح" (88)

قال صالح: سمعت أبي يقول: كل ما كان من السباع فإنه لا يعجبنا أن يصلى في جلده؛ وإن دبغ.
وقال: جلود الميتة إذا دبغت مما يؤكل لحمه، ففيه اختلاف في الرواية، وأعجب إليَّ أن لا يصلى فيه.
"مسائل صالح" (198)

قال صالح: وسألته عن ثياب المشركين أصلي فيها؟
قال: لا، حتى تغسل.
"مسائل صالح" (232)

قال صالح: قلت: الثوب الذي ينشف فيه الميت يصلى فيه؟
قال: أرجو إن لم يكن أثر، وقد روي عن الحسن أنه لم يكن يرى به بأسًا.
"مسائل صالح" (441)

قال صالح: قال أبي: ولا يصلي في ثياب المجوس، ثياب اليهود
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 74، وأبو داود (4132)، والترمذي (1771)، والنسائي 7/ 176 من حديث أبي المليح عن أبيه مرفوعًا. والحديث صححه الألباني في "الصحيحة" 3/ 10، وفي الباب عن غير واحدٍ.

الصفحة 576