كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال: نعم، إذا لم تكن ميتة فلا بأس أن يصلي فيه، أو يكون دمًا فلا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (277)

قال ابن هانئ: وسئل عن المني والبول سواء؟
قال: لا، يروى عن عائشة أنها كانت تفركه وتدلكه وتغسله (¬1)، فكل ما فعلت من هذا أجزأك.
قال أبو عبد اللَّه: والبول قليله وكثيره يغسل.
"مسائل ابن هانئ" (278)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة في ثوب الحائض والجنب، إذا عرقا فيه؟ فقال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (279)
قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة في جلود الثعالب؟
قال: إذا كان متأولًا أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان جاهلًا، ينهى، ويقال له: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قد نهى عنها (¬2).
"مسائل ابن هانئ" (280)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس؟
قال: تكره الصلاة في ثياب هؤلاء.
"مسائل ابن هانئ" (284)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 193، ومسلم (288).
(¬2) لم أقف عليه مرفوعًا، وإنما روي موقوفًا عن عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما- فرواه ابن أبي شيبة 2/ 62 (6474)، وابن المنذر في "الأوسط" 2/ 299 عن عمر، كما رواه ابن أبي شيبة 2/ 62 (6475)، وابن المنذر في "الأوسط" 2/ 301 عن عليٍّ.

الصفحة 581