كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال ابن هانئ: وقلت: أصابني من ماء المطر؟
قال: كل ما نزل من السماء إلى الأرض فهو نظيف، داسته الدواب أو لم تدسه.
"مسائل ابن هانئ" (285)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يصلي وفي ثوبه الجنابة؟
قال: إذا كان كثيرًا أعاد الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (287)

قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه -وأنا حاضر- عن جلود الثعالب؟
قال: ألبسه، ولا تصل فيه.
"مسائل ابن هانئ" (1823)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل ثوب يلمسه يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، إذا كان مثل الإزار والسراويل فلا يعجبني أن يصلي فيه، وذلك أنهم لا يتنزهون من البول.
"مسائل عبد اللَّه" (45)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المني يصيب الثوب؟
قال: إذا جف ففركه فلا بأس، وإن غسله فلا بأس، وإن مسحه وهو رطب فلا بأس.
قلت: فإن كانت الجنابة فاحشة ففرك الثوب؟
قال: أجزأت صلاته.
"مسائل عبد اللَّه" (48)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يجامع في الثوب؟
فقال: لا بأس بالصلاة فيه، إلا أن يصيبه أذى، فإن كان أصابه أذى،

الصفحة 582