كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في جلود السباع؟
قال: أكرهه.
قلت: فنلبسه من غير أن نصلي فيه؟
قال: هو أسهل وقد روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن نفترش جلود السباع (¬1).
سمعت أبي يقول: لا يعجبني وإن دبغ، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تفترش مسوك السباع.
قيل: فالسمور والسنجاب أسبع هو؟
قال: لا أدري. هذا يكون في بلاد الترك.
"مسائل عبد اللَّه" (238)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السمور؟
فقال: إن كان سبعًا وذو مخلب فلا يصلى فيه.
"مسائل عبد اللَّه" (239)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا هشيم قال منصور -يعني ابن زاذان- عن الحسن عن علي: أنه كان يكره الصلاة في جلود الثعالب (¬2). قال أبي: وأنا أكرهه.
"مسائل عبد اللَّه" (240)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: تكره جلود الثعالب.
وقال في رواية حنبل: أكره لبس الملحمة.
"تهذيب الأجوبة" ص 759، 760.

نقل عنه أبو طالب في الرجل يكون في المسجد فيصيبه بول الخفاش؟
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه قريبًا.
(¬2) رواه ابن المنذر في "الأوسط" 2/ 301.

الصفحة 585