كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

وقال في رواية يعقوب بن بختان وقد سأله عن العبد إذا أذن له سيده كم يتزوج، قال: واحدة، فإن أراد أن يتزوج أخرى استأذنه.
وقال أيضًا: إذا خيَّر زوجته لم يكن لها أن تطلق نفسها إلَّا طلقه:
"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص 41، "العدة" 1/ 264، 272

24 - هل يقتضي الأمر المطلق الفورية؟
قال في رواية الأثرم وقد سُئل عن قضاء رمضان يفرق، فقال: نعم؟ قال اللَّه تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر}.
"العدة في أصول الفقه" 1/ 283

25 - إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، هل الواجب واحد، أم الجميع؟
قال البغوي: سمعت أحمد يقول: كل شيء في القرآن (أو، أو) فهو تخيير.
"البغوي" (21)

26 - هل هناك فرقًا بين الفرض والواجب؟
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المضمضة والاستنشاق فريضة؟
قال: لا أقول فريضة إلَّا ما في الكتاب.
"مسائل أبي داود" (37)

قال ابن هانئ: وسُئل عن المضمضة، والاستنشاق؟

الصفحة 59