كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال ابن هانئ: وسمعته يكره الصلاة في الحش، والحمام، والمقبرة، والموضع الذي غير نظيف.
"مسائل ابن هانئ" (350)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا كان في حبس في موضع قذر، يصلي؟
قال: يطرح شيئًا يصلي عليه. قلت: فإن لم يمكنه؟
قال: إذا لم يمكنه ما يضع؟ لو لم يمكنه إلا أن يومئ عليه إيماء أجزأه.
"مسائل عبد اللَّه" (236)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في المقبرة وفي معاطن الإبل والحمام؟
فقال: تكره الصلاة في هذِه المواطن كلها. درأنا أكرهه.
"مسائل عبد اللَّه" (241)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في أعطان الإبل؟
فقال: عليه إعادتها ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة في أعطان الإبل (¬1).
قال: والعطن للإبل. التي تقيم في المكان، وأعجب إلي إن صلى أن يعيد الصلاة.
"مسائل عبد اللَّه" (242)

ونقل المروذي عنه أنه كره أن يصلي في القبور.
"تهذيب الأجوبة" ص 763، "العدة" 5/ 1631

نقل الأثرم عنه: وقد سُئل عن المكان يصيبه البول، فيبسط عليه باريَّة وهو جاف يصلي عليه؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 100، ومسلم (360) من حديث جابر بن سمرة.

الصفحة 599