كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع قال: ثنا ثور الشامي عن مكحول قال: كان عُبَادة بن الصامت وشداد بن أوس يُصليان العشاء في بيت المقدس إذا غابت الحمرة (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (185)

نقل حرب عنه: أن آخر وقتها -أي: العشاء- إذا ذهب نصف الليل، وهو أصح.
"الروايتين والوجهين" 1/ 110

ونقل أبو طالب والمروذي: للمسافر أن يصلي العشاء قبل أن يغيب الشفق.
"الاختيارات الفقهية" المطبوعة مع "الفتاوى الكبرى" 4/ 268

ونقل حرب عنه فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق؟
قال: نعم.
"فتح الباري" لابن رجب 4/ 191

ونقل عنه الأثرم فيمن صلى العشاء في الحضر قبل مغيب البياض: يجزئه، لكن أحبُّ إليَّ أن لا يصلي في الحضر حتى يغيب البياض.
"فتح الباري" لابن رجب 4/ 386

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: قدر كم تأخير العشاء الآخرة؟
قال: ما قدِّر ما يؤخر بعد أن لا يشق على الجيران.
"فتح الباري" لابن رجب 4/ 404
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 1/ 556 (2111)، وابن أبي شيبة 1/ 293 (3363).

الصفحة 612