كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال حنبل: قال أحمد: لا يصلي حتى لا يشك في الزوال في السفر والحضر.
"شرح العمدة" ص 251

357 - الصلاة يوم غيم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في يوم غيمٍ كيف يصلي الظُّهرَ وَالعصرَ؟
قال: يؤخِّرُ الظُّهرَ وَيعجلُ العصرَ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (128)

358 - إذا وضع العشَاءُ وحضرت الصلاة
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا وُضِعَ وحَضَرَتِ الصَّلاةُ؟
قال: فابدءوا بالعَشَاءَ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (130)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن قوله: "إذا حضر الصلاة والعشاء" (¬1)؟
قال: إذا كان نال منهُ شيئًا يقومُ إلى الصلاة. واحتجَّ بحديث عمرو بن أمية (¬2) والمغيرة بن شعبة (¬3).
"مسائل أبي داود" (271)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 20، والبخاري (673)، ومسلم (559) من حديث ابن عمر.
(¬2) رواه الإمام 4/ 139، والبخاري (208)، ومسلم (355).
(¬3) رواه الإمام أحمد 4/ 253، وأبو داود (188)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (184).

الصفحة 620