كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

فصل في أحكام متعلقة بأوقات النهي
361 - إذا دخل عليه وقت النهي وهو في الصلاة
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل: صلى بالغداة، فلما صلى ركعة قام في الثانية طلعة الشمس؟
قال: يتم الصلاة هي جائزة.
قلت لأبي: فمن زعم أن ذلك لا يجزيه؟
فقال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك" (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (190)

362 - صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ نصف النهارِ؟
قال: أكرهه يوم الجُمعةِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ.
قال إسحاق: أما يوم الجمعةِ فهوَ أَهْوَن.
"مسائل الكوسج" (119)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ بعدَ العصرِ؟
قال: لا يُصلي بعد العصرِ إلَّا صلاةً فائتةً أو عَلَى الجنَازَةِ إلَى أنْ تُطَفَّل (¬2) الشمسُ للغيبوبةِ.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 254، والبخاري (595)، ومسلم (681) من حديث أبي هريرة.
(¬2) طفل الشمس: مالت إلى الغروب.

الصفحة 625