كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ العصرَ لا يكونُ بعدَهُ سنَّة ولا تَطوعٌ ولكن يُصلى بعدَه الفوائِتُ والجنائز، وإنْ كانَ كسوفًا صُلِّيت؛ لأنَّها فائتةٌ.
"مسائل الكوسج" (120)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ بعدَ العصرِ؟
قال: ما يُعجبني أن يصليَ بعد العصرِ إلا أنْ يكونَ فَاتَهُ شيءٌ كما فَعَلَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1)
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (387)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن ركعتي الفجر: أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في المسجد؟ قُلْتُ: حديثُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (¬2).
قال: إذا كان في مثل هذِه الساعة -يعنى: قبلَ الفجرِ أو بعدَ العصرِ- في وقت لا تصلحُ الصلاةُ فيه أو كان على غير وضوء.
"مسائل الكوسج" (423)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاءِ والصيفِ؟
قال: نعم، في يوم الجمعةِ وغيرها.
قال إسحاق: لا بأسَ بها يوم الجمعة.
"مسائل الكوسج" (505)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 293 مختصرًا من حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنهما-.
ورواه البخاري (1233)، ومسلم (834) مطولًا من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
(¬2) رواه الإمام أحمد 5/ 295، والبخاري (444، 1163)، ومسلم (714)، من حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-.

الصفحة 626