كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: يوم الجمعة صلاة كله (¬1)؟
قال: ليس هذا استثناء، لا يعجبني الصلاة نصف النهارِ، ولو كان كما قال لصلوا بعدَ العصرِ.
قال إسحاق: بل يوم الجمعة صلاة كله.
"مسائل الكوسج" (534)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: أي وقت تمسك عن الصلاة يوم الجمعة؟
قال: قبل أن تزول الشمس، إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول.
"مسائل ابن هانئ" (17)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يتحرى الزوال يوم الجمعة؟
قال: هؤلاء مؤذنونا يتحرون الزوال يوم الجمعة، فوقته إذا زالت.
"مسائل ابن هانئ" (183)

قال ابن هانئ: قلت إنه: يروى عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه قال: الجمعة كلها صلاة؟
قال أبو عبد اللَّه: فإن كان كما قال، كأن تكون صلاة بعد العصر! لا أرى هذا.
"مسائل ابن هانئ" (184)

قال البغوي: سمعت أحمد يقول: إذا سمع الرجل إقامة الصلاة ولم يركع ركعة الفجر خرج إلى الصلاة.
"البغوي" (58)

نقل الفضل بن زياد، وحبيش بن سندي، وإسماعيل بن سعيد: تجوز
¬__________
(¬1) روي ذَلِكَ عن طاوس موقوفًا، رواه عبد الرزاق 3/ 204 (5335)، وابن أبي شيبة 1/ 469. وعن الحسن موقوفًا، رواه البيهقي 2/ 465.

الصفحة 627