كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

صلاة الكسوف والآيات في غير وقت صلاة.
ونقل مهنا عنه: يجوز سجود القرآن بعد صلاة الفجر، وقبل طلوع الشمس.
ونقل المروذي عنه: يقضي الوتر بعد طلوع الشمس.
ونقل الأثرم عنه: أحب إلي أن يقضي ركعتي الفجر عن الضحى، فإن صلاهما بعد الفرض أجزأه.
وقال بكر بن محمد: قال: لا يصلي صلاة الكسوف نصف النهار وبعد العصر.
ونقل المروذي عنه: يصلي تحية المسجد إلا أن يكون وقتًا لا تجوز فيه الصلاة.
ونقل الأثرم عنه: لا يسجد للقرآن بعد طلوع الفجر.
ونقل: لا يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس.
"الروايتين والوجهين" 1/ 160، 161.

قال أحمد في رواية حنبل: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح (¬1)، والنهي من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جملة، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نام عن صلاة
¬__________
(¬1) روى الإمام أحمد 4/ 152، ومسلم (831) من حديث عقبة بن عامر أنه قال: ثلاث ساعات كان ينهانا رسول اللَّه أن نصلي فيهن. . الحديث.
وروى الإمام أحمد أيضًا 2/ 13، والبخاري (582)، ومسلم (828) من حديث ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. . " الحديث.
وروى الإمام أحمد 2/ 462، والبخاري (588)، ومسلم (825) من حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.

الصفحة 628