كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها"، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، فقد أدركها"، فكان هذا مخصوصًا من جملة نهيه عن الصلاة بعد العصر، يستعمل كل خبر منها على وجهه، ولا يضرب أحدهما بالآخر.
"العدة" 2/ 537 - 538

قال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس" (¬1)، فقال: هذا على الفوات، ليس على أن يترك العصر إلى هذا الوقت.
"التمهيد" 1/ 153

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة؟
فقال: يعجبني أن تتوقاها، فذكرت له حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي: كنا نصلي يوم الجمعة حتى يخرج عمر (¬2).
قلت له: هذا يدل على الرخصة في الصلاة نصف النهار؟
فقال: ليس في هذا بيان، إنما جاء الكلام مجملًا: كنا نصلي ثم قال: لا، ولكن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجوه إنما نهى عن الصلاة نصف النهار، وعند طلوع الشمس، وعند الغروب: حديث عمرو بن عبسة، وعقبة بن عامر، والصنابحي (¬3).
"التمهيد" 1/ 292
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) رواه مالك في "الموطأ" برواية يحيى ص 85، والشافعي في "المسند" 2/ 17 (425)، والبيهقي 3/ 193.
(¬3) سبق تخريجه من حديث عقبة بن عامر، وأبي هريرة، وابن عمر -رضي اللَّه عنهما-. =

الصفحة 629