كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

35 - باب النواهي ما يدل عليه النهي
قال عبد اللَّه: قال أبي: ما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه، فمنه أشياء حرام، مثل نهيه أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها (¬1)، ونهى عن جلود السباع أن تفترش (¬2)، فهذا حرام، ومنه أشياء نهى عنها نهي أدب.
"مسائل عبد اللَّه" (1223)

36 - إطلاق النهي يقتضي الفساد
قال أبو طالب: وقد سئل عن بيع الباقلاء قبل أن تحمل وهو ورد، فقال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، هذا بيع فاسد.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 433
¬__________
(¬1) رواه البخاري (5108) عن جابر بن عبد اللَّه.
ورواه أيضًا (5109، 5111)، ومسلم (1408) عن أبي هريرة.
(¬2) رواه الترمذي (1771)، والطبراني 1/ 191 - 192 (508)، والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه. وصححه ابن الجارود في "المنتقى" (875).

الصفحة 65

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text