كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

35 - باب النواهي ما يدل عليه النهي
قال عبد اللَّه: قال أبي: ما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه، فمنه أشياء حرام، مثل نهيه أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها (¬1)، ونهى عن جلود السباع أن تفترش (¬2)، فهذا حرام، ومنه أشياء نهى عنها نهي أدب.
"مسائل عبد اللَّه" (1223)

36 - إطلاق النهي يقتضي الفساد
قال أبو طالب: وقد سئل عن بيع الباقلاء قبل أن تحمل وهو ورد، فقال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، هذا بيع فاسد.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 433
¬__________
(¬1) رواه البخاري (5108) عن جابر بن عبد اللَّه.
ورواه أيضًا (5109، 5111)، ومسلم (1408) عن أبي هريرة.
(¬2) رواه الترمذي (1771)، والطبراني 1/ 191 - 192 (508)، والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه. وصححه ابن الجارود في "المنتقى" (875).

الصفحة 65