كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ" (¬1)، فكان مال العبد، إنما هو لسيده، وليس له فيه ملك.
"مسائل عبد اللَّه" (1544)

41 - إذا كان أول الآية عامًّا وآخرها خاصًّا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟
قال أحمد رحمه اللَّه في رواية المروذي في قوله تعالى: {مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} [المجادلة: 7] قال: أول الآية يدل على أن علمه معهم.
وقال في سورة أخرى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ} [البقرة: 255].
وقال أحمد في رواية أبي طالب: يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها.
"العدة" 2/ 614

42 - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة
قال صالح: سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة؟
فقال: إذا كان للآية ظهر (¬2) ينظر فأعلمت السنة، فهو الدليل على
¬__________
= قال البيهقي: إسحاق لا يحتج به. وقال ابن الجوزي: إسحاق متروك.
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 9، والبخاري (2204)، ومسلم (1543) عن ابن عمر.
(¬2) هكذا في المطبوع من "مسائل صالح"، وفي "مسائل عبد اللَّه" (1600): ظاهر -كما ستأتي.

الصفحة 69