كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

لمشاهدتهم الأمر، وما أريد بذلك.
"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص 47، 60، "العدة" 2/ 526 - 527، "التمهيد في أصول الفقه" 2/ 105 - 106، "المسودة" 1/ 95

43 - تخصيص عام السنة بخاص القرآن
قال عبد اللَّه: وذكر قصة أبي جندل فقال: ذلك صلح على أن يردوا من جاءهم مسلمًا أن يروه إليهم، فقد رَدَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجال، ومنع أن ترد النساء، ونزلت فيهن: {فَإِنْ عَلِتُمُوهُنَّ مُؤمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ} [الممتحنة: 10].

44 - تخصيص العموم بأفعال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
قال في رواية صالح: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ولما ورث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، دل على أن الآية إنما قصدت الاثنين فما فوق.
وقال أيضًا: قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} فلما قالت عائشة وميمونة: كانت إذا حاضت انفردت، ودخلت مع رسول اللَّه في شعاره. .، دلَّ على أنه أراد الجماع.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 573 - 574

الصفحة 72