كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

45 - تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه، وكذلك تفسير الآية المحتملة
قال في رواية صالح وأبي الحارث في الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة، نظرت ما عملت عليه السنة، فإن لم يكن فعن الصحابة، وإن كانوا على قولين، أخذ بأشبه القولين بكتاب اللَّه تعالى.
"العدة فى أصول الفقه" 2/ 579

وقال في رواية أبي طالب في العبد: يتسرى.
فقيل له: فمن احتج بقوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} فأي ملك للعبد؟
فقال: القرآن أنزل على أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهم يعلمون فيما أنزل، وقالوا: يتسرى العبد.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 588

46 - إن ترك الراوي لفظ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعمل بخلافه، هل يجب العمل به؟
قال الأثرم: قال أحمد: نحن نعطي كما أعطى -يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولكن صاحبه لا يأكله، يطعمه الرقيق، ويعلفه الناضح ..
وقول ابن عباس: لو كان حراما لم يعطه، فهذا تأويل من ابن عباس.
ونقل عنه حرب: لا يصح الحديث عن عائشة؛ لأنها زوجت بنات أختها، والحديث عنها.
ونقل المروذي عنه: لا يصح الحديث لأنها عملت بخلافه.

الصفحة 73