كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثًا وهو مريض فترثه؛ لأنه فار من الميراث، وهذا فار من الولد.
وقال في رواية الأثرم في المرأة: تنفى بغير محرم.
فقيل له: فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، فقال: هذا أمر قد لزمها، يُسافَر بها، فهم يقولون: لو وجب عليها حق، والقاضي على أيام رفعت إلى القاضي، ولو أصابت حدًا في البادية، جيء بها، حتى يقام عليها.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 559 - 560

49 - اللفظ العام هل يجوز تخصيصه بعادة المكلفين؟
قال مهنا: قال أحمد في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد اللَّه قال: أدركت أبناء المهاجرين والأنصار فكانوا يعمون، ولا يجعلونها تحت الخيل: هو معروف، ولكن الناس على غير هذا، أهل الشارع خاصة لا يعمون إلَّا نجب الخيل.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 594 - 595

50 - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناءً على سؤال سائل، وكان الجواب عامًّا ولم يخص، فيحمل الجواب على عمومه
قال علي بن سعيد: وقد سُئل عن الوضوء من ماء البحر، فقال: لا بأس به وذكر حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته".
"العدة في أصول الفقه" 2/ 607

الصفحة 75