كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

51 - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناءً على سؤال سائل، وقد ورد الجواب على سبب لم يجز خروج السبب من الخطاب
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب -يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ}، فقال: عمن يقول هذا؟ ! أجمع الناس أن هذِه الآية في الصلاة.
"مسائل أبي داود" (223)

52 - التوفيق بين الأحاديث إذا كان ظاهرها التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد
قال صالح: قال أبي: سألت عبد الرحمن بن مهدي عما يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه كان إذا بعث بالهدي لم يمسك عن شيء يمسك عنه المحرم؟ (¬1) وعن قوله: "إذا دخل العشر وأَورد أن يضحي فلا يأخذ ولا من بشره؟ " (¬2) فلم يجبني عبد الرحمن بشيء وسكت. فسألت يحيى ابن سعيد؛ فقال: لهذا وجه ولهذا وجه. قال: ولهذا أمثال وأشباه في السنن: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حكيمًا أن يبيع ما ليس عنده (¬3). وأذن في
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 171، والبخاري (1969)، ومسلم (1321) من حديث عائشة.
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 289، ومسلم (1977) عن أم سلمة.
(¬3) رواه الإمام أحمد 3/ 402، وأبو داود (3503)، والترمذي (1232)، والنسائي 7/ 289، وابن ماجه (2187)، والبيهقي 5/ 317 عن حكيم بن حزام. =

الصفحة 76