كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

السلم (¬1)، والسلم: بيع مضمون إلى أجل، فلو رد أحد الحديثين الآخر فيقول: قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع ما ليس عندك؛ والسلم: بيع ما ليس عندك فهو مردود لم يجز ذلك، ويعطى هذا وجهه، وذاك، فيجوز السلم، ولا يجوز أن يبيع ما ليس عنده. ونهى عن الصلاة بعد العصر وقال: "من أدرك من صلاة العصر ركعة فقد أدركها" (¬2)، فلهذا وجه، ولهذا، لا يبتدئ صلاة بعد العصر متطوعًا، فإذا أدرك ركعة من عصر يومه فقد أدرك، وكذلك لو ذكر صلاة عصر فاتته صلاها بعدما يصلي العصر؛ لقوله: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (¬3)، وقوله: "من باع شاة مصراة فصاحبها بالخيار، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر" (¬4)، وقوله: "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" (¬5)، فلهذا وجه، ولهذا وجه، إذا اشترى الشاة أو الناقة المصراة، فحلبها، فإن أراد ردها ورد معهما صاعًا من تمر، وإذا اشترى عبدًا فاستغله ثم وجد به عيبًا؛ كان له الغلة بالضمان، فلهذا وجه، ولهذا وجه، ومنه قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمة ابنة أبي حبيش إذ سألته فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال:
¬__________
= وصححه الألباني في "الإرواء" (1292).
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 217، والبخاري (2239)، ومسلم (1604) عن ابن عباس.
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 87، ومسلم (609) عن عائشة.
(¬3) رواه الإمام أحمد 3/ 100، والبخاري (597)، ومسلم (684) عن أنس بن مالك.
(¬4) رواه الإمام أحمد 2/ 483، والبخاري (2151)، ومسلم (1524) من حديث أبي هريرة.
(¬5) رواه الإمام أحمد 6/ 49، وأبو داود (3508)، والترمذي (1285)، والنسائي 7/ 254 - 255، وابن ماجه (2243) عن عائشة.
وحسنه الألباني في "الإرواء" (1315).

الصفحة 77