كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

ثم ذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] فمن دلَّ على أنها منسوخة غيرهم.
وذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184] قال ابن عباس: الفدية ولا قضاء عليه (¬1). وقال علقمة (¬2) وعبيدة (¬3): نسختها الآية التي بعدها {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]. ثم قال: لا يصير إلى قوله.
"العدة" 3/ 835 - 836، "التمهيد في أصول الفقه" 2/ 368
¬__________
(¬1) رواه البخاري (4505) بمعناه.
(¬2) رواه عنه عبد الرزاق 4/ 222 (7578) وابن جرير في "تفسيره" 2/ 139 (2748).
(¬3) رواه ابن جرير في "تفسيره" 2/ 140 (2757).

الصفحة 86