كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

66 - خبر الواحد والعمل به
نقل عنه إسماعيل بن سعيد في ردَّ عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه حديث فاطمة بنت قيس لما روت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يجعل لها سكنًا ولا نفقة. وقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة (¬1). أجاب عنه أحمد فقال: كان ذلك منه على وجه احتياط، وقد كان يقبل من غير واحد قوله وحده.
"العدة" 2/ 554

قال أحمد في رواية أبي الحارث: إذا كان الخبر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صحيحًا ونقله الثقات، فهو سنة، ويجب العمل به على من عقله وبلغه، ولا يلتفت إلى غيره من رأي ولا قياس.
وقال في موضع آخر: إذا جاء خبر الواحد، وكان إسناده صحيحًا وجب العمل به، ثم قال: أليس قصة القبلة حين حولت، أتاهم الخبر وهم يصلون، فتحولوا نحو الكعبة (¬2)، وخبر الخمر أهراقوها (¬3) ولم ينتظروا غيره؟
وقال أحمد في رواية الفضل بن زياد: خبر الواحد صحيح إذا كان إسناده صحيحًا، وذكر قصة القبلة حين حولت، وقصة الخمر لما حرمت.
وقال أيضًا رحمه اللَّه في رواية إبراهيم بن الحارث: إن قومًا دفعوا خبر الواحد بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يقبل قول ذي اليدين (¬4) حتى سأل غيره. وليس
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 412، ومسلم (1480/ 46).
(¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 113، والبخاري (403)، ومسلم (526) عن عبد اللَّه بن عمر.
(¬3) رواه الإمام أحمد 3/ 227، والبخاري (2464)، ومسلم (1980) عن أنس بن مالك.
(¬4) رواه الإمام أحمد 2/ 342، والبخاري (1227)، ومسلم (573) من حديث أبي هريرة.

الصفحة 91