كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 5)

والنهي عنه في مبارك الإبل انتهى، قلت: بل ندب الصلاة في مرابض الغنم لأنه قد علله في غير هذا بأنها بركة والبركة مطلوبة للشارع. (هـ) (¬1) عن ابن عمر) قال مغلطاي: قال أبو حاتم: كنت أنكر هذا الحديث لتفرده حتى وجدت له أصلاً لكنه موقوف أصح.
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه (497)، وانظر مصباح الزجاجة (1/ 72)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2496).

الصفحة 108