كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 5)

أو الاستثناء منقطع. أبو نعيم في الطب (¬1) عن بريدة) ورواه الطبراني عن أسامة قال الهيثمي: رجاله ثقات.

3765 - "الحجامة في الرأس هي المغيثة أمرني بها جبريل حين أكلت من طعام اليهودية". ابن سعد عن أنس.
(الحجامة في الرأس) أي إخراج الدم من صفحة القفا لا بالمفصد. (هي المغيثة) بضم الميم فغين معجمة فمثناة تحتية فمثلثة من الإغاثة أي يغيث من الأمراض والأدواء. (أمرني بها جبريل حين أكلت من طعام اليهودية) يريد الشاة التي سمتها له زينب اليهودية بخيبر وقالت إن كان نبياً لم تضره وإلا استرحنا منه، وقضيتها معروفة في كتب السير، وقيل قتلها رسول الله، وقيل لا، والجمع أنه تركها فلما مات بعض من أكل منها من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قتلها، وفيه التداوي بالحجامة من الطعام المسموم. (ابن سعد (¬2) عن أنس).

3766 - "الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشر من الشهر دواء لداء سنة". ابن سعد (طب عد) عن معقل بن يسار.
(الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشر من الشهر دواء لداء السنة) أي لما تحدث تلك السنة من الأمراض وفي حديث: "احتجموا يوم الثلاثاء فإنه اليوم الذي صرف فيه عن أيوب البلاء" (¬3) وسيأتي فيحمل على أن المراد سبع عشرة كما هنا
¬__________
(¬1) أخرجه أبو نعيم في الطب (رقم 616 و617) وابن السني (ق 52/ ب)، والطبراني في الكبير (1/ 187) (491)، والأوسط (5283) عن أسامة بن شريك وانظر قول الهيثمي في المجمع (5/ 88)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3168)، والصحيحة (1819).
(¬2) أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 447)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2758)، والضعيفة (3517): ضعيف جداً.
(¬3) انظر فيض القدير (3/ 403).

الصفحة 399