كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 5)

ولاية نفقة ولدها ولو في حياة أبيه وأن من له حق عند من يمنعه منه له أخذه بغير علمه ولو من غير جنسه، وإن المظلوم له أن يتظلم إلى المفتي فيقول: قد ظلمني أبي أو زوجي، فكيف طريقي إلى الخلاص وأنه لا يلزمه أن يقول: ما قولك في إنسان ظلمه أبوه أو زوجه لهذا الخبر فإنها ذكرت الشح والظلم لها ولولدها وعينت أبا سفيان قيل وعدم التعيين أولى ذكره الغزالي. (ق د ن هـ) (¬1) عن عائشة) وله عندهما ألفاظ آخر.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (5374)، ومسلم (1714)، وأبو داود (3532)، والنسائي (3/ 481)، وابن ماجه (2293).

الصفحة 473