يقطع إباحته لأنه لا جمعة لمن لغى كما تقدم. (هق) (¬1) عن أبي هريرة) قال ابن حجر: رواه مالك في الموطأ عن الزهري وروى عن أبي هريرة مرفوعاً قال البيهقي وهو خطأ والصواب من قول الزهري وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً.
¬__________
(¬1) أخرجه البيهقي في السنن (3/ 192)، ومالك في الموطأ (233)، وانظر التلخيص الحبير (2/ 61)، (73)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2824).