كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 5)

تعالى بهم لنفعهم لخلقه. (خط) (¬1) عن ابن عباس.

3222 - "تجاوزوا لذوي المروءة عن عثراتهم، فوالذي نفسي بيده إن أحدهم ليعثر وإن يده لفي يد الله تعالى". ابن المرزبان عن جعفر بن محمَّد مرسلاً.
(تجاوزوا لذوي المروءة عن عثراتهم، فوالذي نفسي بيده) أي بقدرته يرسلها إذا شاء ويمسكها إذا شاء (إن أحدهم ليعثر وإن يده لفي يد الله تعالى) أي أنه ينعشه من عثرته ويسامحه ويهديه لتداركه. ابن المرزبان (¬2) عن جعفر بن محمَّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم (معضلاً).

3223 - "تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والحدود والشهادة إذا احتلم". الموهبي في العلم عن ابن عباس.
(تجب الصلاة) أي الخمس. (على الغلام) والجارية. (إذا عقل) أي ميز الأمور وعرف حسنها من قبيحها. (والصوم) أي لرمضان. (إذا أطاق) صيامه كله من غير مشقة تلحقه وهذا لم يأخذ به أحد من العلماء عملاً بحديث رفع القلم يأتي. (والحدود) أي تجب إقامتها عليه إذا فعل ما يوجبها. (والشهادة) أي يجب عليه تحملها إذا تبين وعلى الحاكم قبولها. (إذا احتلم) أي بلغ سن الاحتلام أو خرج منيه حقيقة. الموهبي (¬3) بفتح الميم وسكون الواو وكسر الهاء وباء موحدة نسبة إلى موهب بطن من المغافر وهو عمارة بن عبادة المعافري كان فاضلًا صاحب تآليف في العلم (¬4) عن ابن عباس فيه جرير بن سعيد الأزدي
¬__________
(¬1) أخرجه الخطيب في تاريخه (14/ 97)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2391).
(¬2) أخرجه ابن المرزبان عن صغير بن محمَّد كما في الكنز (12984)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2392): ضعيف جداً.
(¬3) أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 122)، وانظر الميزان (2/ 161)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2393)، والضعيفة (3385): ضعيف جداً.
(¬4) الأنساب للسمعاني (5/ 411).

الصفحة 7