كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

وبذلُ عوضِه ممن يصح تبرُّعه (¬1)، ولو ممن شهدا بطلاقها ورُدَّا كفِي افتداءِ أسير (¬2)، فيصحُّ: "اخلعْها على كذا عليَّ"، أو: ". . . عليها وأنا ضامنٌ" ولا يَلزمُها: إِن لم تأذن (¬3).
ويصحُّ سؤالُها على مالِ أجنبيٍّ بإذنِه، ودونِه: إن ضمنتْه (¬4)، ويقبِضُه زوجٌ ولو صغيرًا أو سفيهًا أو قِنًّا (¬5)، كمحجورٍ عليه لفلَسٍ، ومكاتَبٍ. المنَقِّحُ: "وقال الأكثر:. . . وليٌّ وسيدٌ، وهو أصح"، انتهى (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإقناع لا تشمل الحاكم إذا طلق على المولي؛ فإن ظاهر كلام المصنف صحة الخلع منه، وظاهر كلام الإقناع عدم صحته؛ لأنه ليس بزوج، وما في المتن هو الصواب (¬7).
* قوله: (وهو أصح) قال شيخنا في شرحه: (وهو المذهب -كما في الإنصاف-) (¬8).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 256 و 258) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2570 - 2571).
وانظر: الفروع (5/ 265).
(¬2) الفروع (5/ 265).
(¬3) المحرر (2/ 44 - 45)، وكشاف القناع (7/ 2571).
(¬4) كشاف القناع (7/ 2571).
(¬5) المحرر (2/ 45)، والمقنع (5/ 256) مع الممتع، والفروع (5/ 266).
(¬6) التنقيح المشبع ص (311). إلا أنه قال: (وهذا واضح). بدل: (وهو أصح).
وانظر: المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 256) مع الممتع، والفروع (5/ 266)، وكشاف القناع (7/ 2570 - 2571).
(¬7) المغني (11/ 46)، والفروع (5/ 371)، والإنصاف (9/ 190).
(¬8) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 108). =

الصفحة 10