كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق
ويُعتبرُ بالرجال (¬1)، فيَملكُ حرٌّ (¬2) ومبعَّضٌ: ثلاثًا، ولو زوجَيْ أمةٍ (¬3)، وعبدٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ما يختلف به عدد الطلاق
* قوله: (ما) مستعملة في صفة من يعقل؛ لأن المراد مما يختلف به العدد بالحرية والرقِيَّة، فتدبر!.
* قوله: (ويعتبر بالرجال) روي [ذلك] (¬4) عن عمر وعثمان، وزيد وابن عباس (¬5) لملكه لها حال الوقوع (¬6).
¬__________
(¬1) وعنه: يعتبر بالنساء: فيملك زوج حرة ثلاثًا وإن كان عبدًا، ويملك زوج الأمة ثِنتَين وإن كان حرًّا. المقنع (5/ 294) مع الممتع، والفروع (5/ 305).
(¬2) المقنع (5/ 294) مع الممتع، والفروع (5/ 305)، وكشاف القناع (8/ 2618).
(¬3) وقيل: إن المبعض كالقن.
المبدع (7/ 292)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2618).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬5) المغني (10/ 533)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 291)، ولم يذكر عمر -رضي اللَّه عنه-، ومعونة أولي النهى (7/ 515)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 135).
(¬6) المغني (10/ 534)، حيث قال ابن قدامة -رحمه اللَّه- في معرض ترجيحه لهذا القول: (ولأن الطلاق خالص حق الزوج، وهو مما يختلف بالرق والحرية اختلافه به كعدد المنكوحات).