كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

-ولو طرأ رقُّه، أو معَه حُرَّةٌ- ثِنْتَين (¬1).
فلو علَّق عبدٌ الثلاثَ بشرطٍ، فوُجد بعد عتقِه: وقعتْ (¬2)، وإن علَّقها بعتقِه: فعَتَق: لغَتْ الثالثةُ (¬3). ولو عَتَق بعدَ طلقةٍ: مَلك تمامَ الثلاث. وبعدَ طلقتَيْن، أو عَتَقا معًا: لم يَملك ثالثةً (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو طرأ رقه) بأن استرق بعد النكاح قبل الطلاق، بخلاف ما لو استرق بعد أن طلقها طلقتين فإن له عودهما (¬5)؛ لأنهما لما وقعتا في حريته كانتا غير محرمتَين، فلا يعتبر حكمهما بالرق الطارئ بعدهما (¬6).
* قوله: (لغَت الثالثة) ووقع ثنتان. قال شيخنا (¬7): (لأن العتق سبب لوقوع الطلاق وسبب للحرية التي يترتب عليها ملك الثلاث، فيقع الطلاق في حال تجدد الحرية قبل أن يملك الثلاث فتلغو الثالثة -هذا ما ظهر لي في توجيهه، واللَّه أعلم-)، والترتب (¬8) هنا اعتباري؛ لأن ملك الثلاث متأخر في الاعتبار عن وقوع الثلاث؛ لأنه مترتب على الحرية (¬9)، والمترتب على [أحد] (¬10)
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 305)، والمبدع (7/ 291)، وكشاف القناع (8/ 2618).
(¬2) كشاف القناع (8/ 2618).
(¬3) المصدر السابق.
(¬4) كشاف القناع (8/ 2618 - 1619).
(¬5) في "أ" و"ج" و"د": "عودها".
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 517)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 136).
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.
(¬8) في "ب" و"ج" و"د": "والترتيب".
(¬9) في "ج": "الطرية".
(¬10) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

الصفحة 102