كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
و: ". . . من طلقةٍ إلى ثلاث"، فثنتان (¬1)، و: ". . . طلقةً في ثِنتَيْن" -ونَوى طلقةً معهما-: فثلاثٌ (¬2). وإن نَوى موجَبَه عند الحُسَّاب -ويعرفُه، أوْ لا- فثِنْتانِ (¬3). وإن لم يَنوِ شيئًا: وقَع من حاسبٍ طلقتان. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فثنتان)؛ لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، وما بين طلقة وثلاث يقع واحدة (¬4).
* قوله: (أوْ لا) انظر [ما] (¬5) الفرق بين ما هنا وما تقدم في تصريح الطلاق (¬6) من أن من أتى بصريح الطلاق بلغة العجم وهو لا يعرفه لم يقع عليه شيء، وإن نوى موجبه عندهم، فليحرر!.
* قوله: (وقع من حاسب طلقتان)؛ لأن الظاهر من حال الحاسب إرادة الضرب (¬7).
¬__________
(¬1) وعنه: تطلق ثلاثًا.
المقنع (5/ 294) مع الممتع. وقد جعل الرواية الثانية احتمالًا، والفروع (5/ 307).
وانظر: المحرر (2/ 75)، وكشاف القناع (8/ 2621).
(¬2) المقنع (5/ 295) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2621).
(¬3) وعند القاضي: (تطلق طلقة).
المحرر (2/ 57)، والمقنع (5/ 295) مع الممتع، والفروع (5/ 307 - 308).
(¬4) المصادر السابقة.
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬6) منتهى الإرادات (2/ 258).
(¬7) معونة أولي النهى (7/ 522)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 138).