كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

و: "طلقْ بنتي وأنت بريءٌ من مهرها" فَفَعَل: فرَجْعيٌّ، ولم يَبْرأ، ولم يَرجِع على الأب (¬1)، ولا تَطلُقُ إن قال: "طلقتُها إن بَرِئتُ منه" (¬2)، ولو قال: "إن أبرأتَني أنت منه فهي طالقٌ"، فأبرأهُ: لم تَطلق (¬3).
وليس لأبِ صغيرةٍ أن يُخالِعَ من مالِها (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فأبرأه (¬5) لم تطلق) (ما لم يقصد الزوج مجرد الإتيان بلفظ الإبراء فإنها تطلق في هذه الحالة؛ لأن المعلق [عليه] (¬6) التلفظ به وقد وجد)، حاشية (¬7).
* قوله: (وليس لأب) حذف الياء لغةً (¬8)، ومنه:
¬__________
= وانظر: الإنصاف (8/ 385).
(¬1) كشاف القناع (7/ 2584).
وفي: الفروع (5/ 265)، والمبدع (7/ 224): وقيل: (إنها بائن ولم يبرأ ويرجع على الأب)، وحمله القاضي على أن الزوج كان جاهلًا بأن إبراء الأب صحيح فطلاقها رجعي ولم يبرأ ولم يرجع على الأب.
(¬2) الفروع (5/ 265)، والإنصاف (8/ 387)، وكشاف القناع (7/ 2584).
(¬3) وقيل: بل تطلق إن أراد لفظ الإبراء. الإنصاف (8/ 387).
(¬4) وقيل: له ذلك إن رأى فيه مصلحة، والأب وغيره سواء.
الإنصاف (8/ 388)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2571).
(¬5) الإبراء: إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر، وجعله بريئًا منه، فإن لم يكن الحق في ذمة الشخص كحق الشفعة ونحوه، فتركه يسمى إسقاطًا.
معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (25)، وانظر: المصباح المنير ص (18).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 190.
(¬8) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام (1/ 44).

الصفحة 11