كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

فـ: "أنتِ طالق نصفَ -أو ثلثَ، أو سدسَ- أو وثلثَ وسدسَ طلقة"، أو: ". . . نصفَيْها" أو: ". . . نصفَ طلقةٍ، ثلثَ طلقة، سدسَ طلقةٍ"، أو: ". . . نصفَ، أو ثلثَ، أو سدسَ، أو ربعَ، أو ثُمنَ طلقتَين" ونحوه: فواحدةٌ (¬1).
أو: ". . . نصفَي طلقتَين" (¬2)، أو: ". . . ثلاثةَ أنصاف -أو أربعةَ أثلاثِ، أو خمسةَ أرباع- طلقةٍ" ونحوَه: فثنْتان (¬3).
و: "ثلاثةَ أنصافِ (¬4) -أو أربعةَ أثلاثِ، أو خمسةَ أرباعِ- طلقتَيْن" ونحوه، أو: ". . . نصفَ طلقةٍ، وثلث طلقةٍ، وسدسَ طلقةٍ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو وثلث وسدس طلقة)؛ أيْ: لو قال: أنت طالق نصفه طلقة، وثلثها، وسدسها (¬5).
* قوله: (فثنتان)؛ لأن الطلاق لا يتبعض (¬6).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (8/ 2621 - 2622).
وانظر: المحرر (2/ 58)، والمقنع (5/ 296) مع الممتع، والفروع (5/ 309).
(¬2) فثنتان. المحرر (2/ 58)، والمقنع (5/ 296) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2622).
(¬3) قيل: واحدة. الفروع (5/ 309).
وانظر: المحرر (2/ 58)، والمقنع (5/ 296) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2622).
(¬4) طلقتَين يقع ثلاث، ويحتمل طلقتَين.
المحرر (2/ 58)، وجعل الاحتمال قولًا لابن حامد، والمقنع (5/ 296) مع الممتع.
وانظر: كشاف القناع (8/ 2622).
(¬5) معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 525)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 138).
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 139)، وكشاف القناع (8/ 2621).

الصفحة 111