كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

و: "أنتِ طالق فطالقٌ، أو: ثم طالقٌ، أو: بل طالقٌ، أو: بل أنتِ طالقٌ" (¬1)، أو: ". . . طلقةً بل طلقتَيْن، أو بل طلقةً"، أو: ". . . طلقةً قبلَ طلقةٍ، أو قبلَها طلقةٌ" (¬2) -ولم يُردْ: "في نكاح، أو من زوج، قَبْلَ ذلك"، ويُقبلُ حُكمًا: إن كان وُجد (¬3) - أو: ". . . بعدَ طلقةٍ، أو بعدَها طلقةٌ (¬4) "، ولم يُردْ: "سيُوقِعُها". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم أثبته بعد نفيه، فيكون المثبت هو المنفي بعينه، وهو الطلقة (¬5) [الأولى] (¬6)، فلا يقع به طلقة ثانية، وهو قريب من معنى الاستدراك كأنه نسي (¬7) أن الطلاق [الموقع لا يتفى، فاستدرك وأثبته؛ لئلا يتوهم السامع أن الطلاق] (¬8) قد ارتفع بنفيه، فهذا إعادة الأول (¬9) لا استئناف (¬10) طلاق)، انتهى، ذكره ابن رجب في القواعد (¬11).
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 298) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2625).
(¬2) فثنتان، وقيل: واحدة. الفروع (5/ 311).
وانظر: المقنع (5/ 298) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2625).
(¬3) كشاف القناع (8/ 2626).
(¬4) فثنتان، وقيل: واحدة. الفروع (5/ 311)، والمبدع (7/ 303).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2625).
(¬5) في "أ": "اللفظة".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬7) في "د": "منسي".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬9) في "ج" و"د": "للأول".
(¬10) في "ج" و"د": "لاسئئناف".
(¬11) في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المئة. انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص (437). =

الصفحة 119