كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ويُقبلُ حُكمًا (¬1): فثِنتانِ، إلا غيرَ مدخولٍ بها فتَبِينُ بالأولى، ولا يَلزمُ ما بعدَها (¬2).
و: "أنت طالق طلقةً معَها طلقةٌ، أو مَع طلقةٍ"، أو: ". . . فوقَها. . .، أو فوق طلقةٍ"، أو: ". . . تحتَها. . .، أو تحتَ طلقةٍ"، أو: ". . . طالقٌ وطالق": فثِنْتانِ (¬3).
و: ". . . طالقٌ طالق طالق"، فواحدةٌ: ما لم يَنوِ أكثرَ (¬4)، ومعلَّقٌ: في هذا كمنجَّزٍ (¬5).
فـ: "إِن قمتِ فأنتِ طالقٌ وطالق وطالق"، أو أَخَّر الشرطَ، أو كرَّرهُ ثلاثًا بالجزاء، أو: ". . . فأنتِ طالق طلقة معَها طلقتانِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فثنتان) سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها؛ [لأنه أوقعه بلفظ يقتضي وقوع الطلقتين معًا.
* قوله: (فواحدة)؛ لأنه لم يعقبها بلفظ يقتضي المغايرة (¬6).
¬__________
= ونقله عنه -بنصه- الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 534)، والبهوتي -بمعناه- في شرح منتهى الإرادات (3/ 142).
(¬1) والرواية الثانية: لا يقبل حكمًا.
الفروع (5/ 312)، والمبدع (7/ 303)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2626).
(¬2) المقنع (5/ 298) مع الممتع، والفروع (5/ 311)، وكشاف القناع (8/ 2625).
(¬3) الفروع (5/ 311)، وانظر: المقنع (5/ 298) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2626).
(¬4) المقنع (5/ 298) مع الممتع، والفروع (5/ 313)، وكشاف القناع (8/ 2626).
(¬5) المصادر السابقة.
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 535)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 142).
الصفحة 120