كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
أو مع طلقتَين"، فقامت: فثلاث (¬1).
و: "إن قمتِ فأنتِ طالق فطالقٌ، أو ثم طالق"، فقامت: فطلقةٌ -إن لم يدخُلْ بها-، وإلا: فثِنْتانِ (¬2)، وإن قصَد إفهامًا، أو تأكيدًا في مكرَّر مع جزاءٍ: فواحدةٌ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فثلاث) وإن كانت غير مدخول بها] (¬4)؛ لأن الواو تقتضي الجمع من غير ترتيب (¬5)، وكذلك مع لا تقتضي الترتيب.
* * *
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 313)، وكشاف القناع (8/ 2626).
(¬2) المقنع (5/ 298) مع الممتع، والفروع (5/ 313).
وفي الفروع والمبدع (7/ 305): (والذي اختاره القاضي أن ثم كسكتة لتراخيها، فيتعلق بالشرط معها طلقة فقط فيقع بالمدخول بها ثنتان إذن وطلقة بالشرط، ويقع بغيرها إن قدم الشرط الثانية والثالثة لغو والأولى معلَّقة، وإن أخَّره فطلقة منجَّزة، والباقي لغو، وفي المذهب فيما إذا قدم الشرط أن القاضي أوقع واحده في الحال، وذكر أبو يعلى الصغير أن المعلق كالمنجَّز؛ لأن اللغة لم تفرق وأنه إذا أخَّر الشرط فطلقة منجَّزة، وإن قدمه لم يقع إلا طلقة بالشرط).
(¬3) كشاف القناع (8/ 2626).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬5) معونة أولي النهى (7/ 536)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194.