كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
من مطلقاتٍ وطَلَقات (¬1)، فـ: "أنت طالق ثنْتَين إلا طلقةً": يقع طلقةٌ (¬2)، و: ". . . ثلاثًا إلا طلقةً، أو إلا ثِنْتَين [إلا طلقة] (¬3) (¬4) أو إلا واحدةً إلا واحدةً، أو إلا واحدةً وإلا واحدةً"، أو: ". . . طلقةً وثِنْتَيْن إلا طلقةً"، أو: ". . . أربعًا إلا ثِنْتَين". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أَوْ لا، وكذا الاستثناء بالمشيئة ونية العدد (¬5) بالمواضع التي [نقول] (¬6) [في] (¬7) تأثيره (¬8) فيها (¬9).
* قوله: (أو إلا ثنتَين إلا طلقة)؛ أيْ: لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتَين إلا طلقة صحَّ الاستثناء، ووقع ثنتان (¬10)؛ لأنه لم يسكت على الثنتَين، بل استثنى منهما
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: لا يصح في النصف. المحرر (2/ 59)، والمقنع (5/ 299) مع الممتع، والفروع (5/ 315)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2627).
وفي المقنع والفروع: (هذا على جواز الاستثناء في الطلاق وإلا فهناك قول لأبي بكر يقول فيه بعدم الصحة في الاستثناء في عدد الطلاق).
(¬2) والوجه الثاني: يقع طلقتَين. المقنع (5/ 299) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2628).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(¬4) الفروع (5/ 316)، وانظر: المحرر (2/ 59)، والمقنع (5/ 299) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2628).
(¬5) في "أ" و"ب": "العود".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب"، وفي "أ": "تقول نقول".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(¬8) في "أ": "تأثير"، وفي "ب": "لا تأثير".
(¬9) معونة أولي النهى (7/ 538)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 143).
(¬10) في "أ": "ثنتان".