كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
يقعُ ثِنتانِ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واحدة، فصارا واحدة، واستثناؤها من الثلاث صحيح (¬2)، ويطلب الفرق بين ما هنا وما يأتي في الإقرار (¬3)، من أنه لو قال: له عليَّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمَين إلا درهمًا لزمه خمسة فقط لا سبعة (¬4)، وعلى قياس ما صححوه هنا يلزمه سبعة (¬5).
* قوله: (يقع ثنتان) (¬6) هذه الصورة واردة (¬7) على قاعدة ابن اللحام (¬8) في أن الاستثناء يرجع إلا ما يملكه وأن العطف يصيِّر الجملتَين واحدة (¬9).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (8/ 2628)، وانظر: الفروع (5/ 317). وفيه: (قيل يقع طلقة في: ثلاثًا إلا واحدة وإلا واحدة).
(¬2) شرح منتهى الإرادات (3/ 144)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194.
الإنصاف (9/ 31) إشارة إليه.
(¬3) في منتهى الإرادات (2/ 698).
(¬4) لأن استثناء الثلاثة وما بعده يبطل فكأنه استثنى خمسة، وفي هذه المسألة أربعة أوجه غير هذا أحدها: يلزمه ستة، والثاني: سبعة، والثالث: ثمانية، والرابع: عشرة.
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 520). وسأذكر المسألة مفصلة بمصادرها هناك.
(¬6) في "أ": "ثنتان".
(¬7) في "د": "واقع".
(¬8) ابن اللحام هو: علي بن محمد بن علي بن عباس بن فتيان, البعلي، الدمشقي، علاء الدين ابن اللحام -وهي حرفة أبيه-، ولد بعد سنة 705 هـ، فقيه حنبلي أصله من بعلبك، سكن دمشق وناب في الحكم بدمشق ثم توجه إلى مصر واستقر مدرسًا في المنصورية إلى أن توفي عن نيف وخمسين عامًا سنة 803 هـ، صنف كتبًا منها: "القواعد الأصولية والأخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية".
شذرات الذهب (7/ 31).
(¬9) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (335 - 336)، وقد ذكر في الأولى وجهَين =