كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
و: ". . . ثلاثًا إلا ثلاثًا، أو إلا ثِنْتَين (¬1)، أو إلا جزءَ طلقةٍ"، كنصفٍ وثلثٍ ونحوهما، أو: "إلا ثلاثًا إلا واحدةً"، أو: ". . . خمسًا -أو أربعًا- إلا ثلاثًا (¬2)، أو إلا واحدةً" (¬3)، أو: ". . . طالقٌ وطالق وطالق إلا واحدةً، أو إلا طالقًا"، أو: ". . . ثِنْتَين وطلقةً إلا طلقةً". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو إلا واحدة) (¬4)؛ أيْ: (أنت طالق أربعًا إلا واحدة) كذا في الشرح (¬5) يعني، وأما لو قال: أنت طالق أربعًا إلا ثلاثًا إلا واحدة، فإنه يقع ثنتان على قياس السابقة.
* قوله: (أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة)؛ أيْ: يقع ثلاثًا (¬6)؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه، والذي يليه واحدة، واستثناء واحدة من واحدة باطل فوقع الثلاث (¬7)، وهذا وارد على قولهم: العطف بالواو يصيِّر الجملتَين كالجملة
¬__________
= عند الحنابلة، وذكر في الثانية وجهًا واحدًا للأصحاب، وممن نقل ذلك عن ابن اللحام المرداوي في التنقيح المشبع ص (319)، وذكرها في الإنصاف (9/ 33)، فقال: (قاعدة المذهب. . .) دون أن ينسبها للقواعد.
(¬1) يقع ثلاث. المحرر (2/ 59)، والمقنع (5/ 299) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2627).
(¬2) يقع ثلاث. والوجه الثاني: يقع ثنتين. الفروع (5/ 316).
وانظر: المحرر (2/ 60)، والمقنع (5/ 299) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2627 - 2628).
(¬3) يقع ثلاث. كشاف القناع (8/ 2628).
(¬4) في "د": "إلا واحدة".
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 144).
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "ثلاث".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 144) -بمعناه-.