كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

أو: ". . . ثِنْتَين ونصفًا إِلا طلقةً"، أو: "ثِنْتَين وثِنْتَين إلا ثنتَيْن، أو إِلا واحدةً": يقع ثلاثٌ (¬1)، كعطفِه بالفاءِ أو "ثم" (¬2).
و: "أنتِ طالق ثلاثًا"، واستثنَى بقلبه: إِلا "واحدةً": يقعُ الثلاثُ (¬3).
و: "نسائي الأربعُ طوالقُ"، واستثنَى واحدةً بقلبه: طَلَقن (¬4)، وإِن لم يقل: "الأربعُ": لم تَطلُق المستثناةُ (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الواحدة -وهي قاعدة ابن اللحام (¬6) -.
* قوله: (يقع الثلاث)؛ لأن العدد نص فيما يتناوله، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ؛ لأن اللفظ أقوى من النية.
* قوله: (وإن لم يقل الأربع لم تطلق المستثناة) والفرق بينها والتي قبلها أن
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: ثنتان. الفروع (5/ 316).
وانظر: المحرر (2/ 59 - 60)، والمقنع (5/ 299) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2628).
(¬2) كشاف القناع (8/ 2628).
(¬3) والقول الثاني: أنه يلزمه الثلاث في الحكم فقط عند أبي الخطاب.
المحرر (2/ 60)، والفروع (5/ 317 - 318).
وانظر: المقنع (5/ 299) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2629).
(¬4) وقيل: يلزمه في الحكم فقط، عند أبي الخطاب.
المحرر (2/ 60)، الفروع (5/ 319)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2629).
(¬5) والقول الثاني: تطلق في الحكم.
المحرر (2/ 60)، والفروع (5/ 319) وجعلها رواية عن أحمد.
وانظر: المقنع (5/ 299) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2629).
(¬6) كما سبق بيانه.

الصفحة 127