كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وإِن استثنَى من سألتْه طلاقها: دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا (¬1)، وإِن قالت: "طلِّق (¬2) نساءك": فقال: "نسائي طوالق": طَلَقتْ -ما لم يستثنِهَا (¬3) -.
وفي القواعدِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (نسائي) (¬4) من غير ذكر عدد، اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له (¬5)، ولهذا استعمل العموم بالخصوص كثيرًا (¬6).
* قوله: (ولم يقبل حكمًا)؛ لأنه خلاف الظاهر؛ ولأنها سبب الطلاق (¬7)، وسبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص (¬8).
* قوله: (ما لم يستثنها) ويقبل حكمًا؛ لأن خصوص السبب مقدم على عموم اللفظ (¬9).
* قوله: (وفي القواعد) للعلَّامة (¬10) علاء الدين ابن اللحام (¬11).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 319)، وكشاف القناع (8/ 2630).
(¬2) في "ط": "طقْ".
(¬3) الفروع (5/ 319)، وكشاف القناع (8/ 2630).
(¬4) في "أ": "تساوي".
(¬5) معونة أولي النهى (7/ 540)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 145).
(¬6) المبدع في شرح المقنع 7/ 308، ومعونة أولي النهى (7/ 540)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 145)، وكشاف القناع (8/ 2629).
(¬7) معونة أولي النهى (7/ 541) -بمعناه-، وشرح منتهى الإرادات (3/ 145) -بنصه-، وكشاف القناع (8/ 2630).
(¬8) المبدع في شرح المقنع (7/ 308)، مع المصادر السابقة.
(¬9) معونة أولي النهى (7/ 541)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 145)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2635)، وزاد: (ولأن السبب يدل على نيته).
(¬10) في "أ": "أيْ: للعلَّامة".
(¬11) ذكر الفتوحي -رحمه اللَّه- في معونة أولي النهى أن المقصود بالقواعد: القواعد =
الصفحة 128