كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ويقعُ -بلفظ "طلاقٍ"، أو نيته- رجعيًّا (¬1). ولا يبطل إبراء من ادعت سفهًا حالتَه بلا بينةٍ (¬2)، ويصح من محجور عليها لفلس في ذمتها (¬3).
* * *

1 - فصل
وهو: طلاقٌ بائنٌ، ما لم يقعْ بلفظٍ صريح في خُلعٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويقع. . . إلخ) فليس هذا مكرر (¬4) مع ما سبق؛ لأن كلًّا منهما في مسألة خاصة.
فصل (¬5)
* قوله: (وهو طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في خلع) (مفهومه أنه إذا كان بكناياته (¬6) ونوى به الخلع أنه يكون طلاقًا بائنًا، وهو مشكل على القواعد، لكن يؤخذ من الفروع أنه [رواية]) (¬7)، حاشية (¬8).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 45)، والمقنع (5/ 259) مع الممتع، والفروع (5/ 266)، وكشاف القناع (7/ 2572).
(¬2) الفروع (5/ 265 - 266)، وكشاف القناع (7/ 2572).
وفي الفروع: (قال شيخنا: لا يبطل ولو مع بينة).
(¬3) المبدع (7/ 266)، وكشاف القناع (7/ 2572).
(¬4) في "أ": "مكررًا".
(¬5) في حقيقة الخلع، وألفاظه.
(¬6) في "ب": "بكنايات".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 190، وانظر: الفروع (5/ 267).

الصفحة 13