كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ولو مات أو جنَّ أو خَرِس قبل العلم بمراده (¬1).
و: "أنت طالق ثلاثًا قبلَ قدوم زيدٍ بشهرٍ": فلها النفقة (¬2) , فإن قَدِم قبلَ مضيِّه، أو معَه: لم يقعْ (¬3).
وإن قَدِم بعد شهرٍ وجزءٍ تَطلق فيه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أغلظ عليه (¬4).
* قوله: (فلها النفقة) ولا تسقط بمجرد التعليق، حتى يتبين الحال (¬5). قال في الإنصاف: (فيعايا بها) (¬6)، فيقال امرأة مطلقة بائنًا, وليست حاملًا وتجب له النفقة.
* قوله: (وجزء تطلق (¬7) فيه)؛ أيْ: يتسع لوقوع الطلاق فيه (¬8).
¬__________
(¬1) لم يقع، والوجه الثاني: يقع.
المقنع (5/ 300) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2631).
(¬2) الفروع (5/ 321)، والإنصاف (9/ 39)، وكشاف القناع (8/ 2631).
(¬3) وقيل: يقع، الفروع (5/ 321).
وانظر: المحرر (2/ 68)، وكشاف القناع (8/ 2631).
(¬4) المبدع في شرح المقنع (7/ 309)، ومعونة أولي النهي (7/ 543)، وشرح مشهى الإرادات (3/ 145)، وكشاف القناع (8/ 2631).
(¬5) فالنفقة لها من حين التعليق إلى أن يتبين الحال.
الإنصاف (9/ 39)، ومعونة أولي النهي (7/ 543)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 146)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2631).
(¬6) وممن نقل ذلك عنه: الفتوحي في معونة أولي النهي (7/ 544)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 194.
(¬7) في "أ": "تطلقه".
(¬8) المحرر (2/ 68)، ومعونة أولي النهي (7/ 544)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 146)، =
الصفحة 132