كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

تَبَيَّنَ وقوعُه (¬1)، وأن وطْأه محرَّمٌ ولها المهرُ (¬2):. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأن وطأه محرم) قال في القواعد الأصولية في هذه المسألة (¬3): (جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد [الصفة، وقال في المستوعب: وقد قال بعض أصحابنا أنه يحرم عليه وطؤها من عقد] (¬4) هذه الصفة إلى حين موته؛ لأن كل شهر يأتي (¬5) يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه، قلت: ولم يذكر قبله ما يخالفه) (¬6)، انتهى.
* قوله: (ولها المهر)؛ لأنه قد وطئ غير زوجته (¬7)، ولا حد؛ لأنه وطء شبهة.
¬__________
= وحاشية مشهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2631).
(¬1) المحرر (2/ 68)، والفروع (5/ 321)، وكشاف القناع (8/ 2631).
(¬2) الفروع (5/ 321)، وكشاف القناع (8/ 2631 - 2632).
ونقل في الإنصاف (9/ 39) عن القواعد الأصولية وعن المستوعب في هذه المسألة: (يحرم عليه الوطء من حين العقد إلى حين موته؛ لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه، قال في القواعد: جزم بعض أصحابنا، وقال في المستوعب: (قال بعض أصحابنا).
(¬3) القواعد والفوائد ص (136).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من جميع النسخ، وقد أضفته من القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام.
(¬5) في جميع النسخ: (لأن في كل شهر يأتي) والمثبت من ابن اللحام.
(¬6) في جميع النسخ: (ولم يذكر خلافه).
قلت: نقل ابن رجب في قواعده ص (357) عن مهنا رواية عن الإمام أحمد في من قال لامرأته: أنت طالق قبل موتي بشهر: أنه يعتزلها مطلقًا.
(¬7) فلها المهر بما استحلَّ من فرجها. كشاف القناع (8/ 2632).

الصفحة 133