كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

فإن خالَعَها بعد اليمينِ بيوم، وقَدمَ بعد شهرٍ ويومَيْن: صحَّ الخُلعُ، وبطَل الطلاقُ، وعكسُهما (¬1): بعد شهرٍ وساعةٍ (¬2)، وإن لم يقعِ الخُلعُ: رجعتْ بعوضِه، إلا الرجعيَّة: فيصحُّ خلعُها (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (صحَّ الخلع) ما لم يكن حيلة؛ لإسقاط يمين الطلاق (¬4).
* قوله: (وبطُل الطلاق)؛ لأنه لو لم يكن خلع كان محل وقوعه بعد اليمين بيومَين، ومع الخلع (¬5) تبين سبق الخلع على محله فلم يصادف زوجة (¬6)، فتدبر!.
* قوله: (وعكسهما. . . إلخ)؛ أيْ: يبطل الخلع ويصح الطلاق إن خالعها بعد اليمين بيومين وقدم زيد بعد شهر وساعة من اليمين (¬7)؛ لأن الخلع صادفها
¬__________
(¬1) أي: يقع الطلاق دون الخلع.
(¬2) المحرر (2/ 68)، والمقنع (5/ 300) مع الممتع، والفروع (5/ 321)، وكشاف القناع (8/ 2632).
(¬3) الفروع (5/ 321)، والمبدع (7/ 311)، وكشاف القناع (8/ 2632).
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 146)، والخلع عندئذٍ يحرم ولا يصح، وقيل: الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق يقع.
انظر: الفروع (5/ 278 - 279) ونسب القول للرعاية، والمبدع (7/ 248)، والإنصاف (8/ 424)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2587).
وقد سبقت هذه المسألة في منتهى الإرادات (2/ 246).
(¬5) في "ب": "بيومَين وقدم زيد ومع الخلو".
(¬6) ذكر معناه برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (7/ 311)، والمرداوي في الإنصاف (9/ 40)، والفتوحي في معونة أولي النهي (7/ 544)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 146)، وفي كشف القناع (8/ 2632).
(¬7) معونة أولي النهي (7/ 544)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 146)، وحاشية منتهى =

الصفحة 134